فعاليات متجدده وممتعه عبر صفحات منتدانا الغالي |
- المنافسة لنا ~ مُسَآبقآتنآ| فعآليُتنآ | هُنآ بـ بإذن الله ~| فعاليات ومسابقات المنتدى | |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
درس الفقه ( أحكام الطهاره ) * (1) *
درس الفقه ( أحكام الطهاره ) * (1) * بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على امام المتقين . وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد . هاذا هو الدرس الثالث من سلسلة الدروس الفقهية . وأسأل الله أن يرزقنا وأياكم العلم النافع والعمل الصالح *** أحكام الطهاره *** وقبل أن أبدأ في معنى الطهاره . أذكر سبب تقديم الطهارة على الصلاة ومناسبة البدء بالطهاره . هي أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . هي البداءة بالصلاة على الزكاة والصوم والحج . وقد جاء في الحديث الذي رواه الخمسة الا النسائي . ((مفتاح الصلاة الطهور )) والمفتاح شأنه التقديم . على ما جعل مفتاح له . والطهارة شرط الصلاة . والشرط يتقدم على المشروط . وقدمت الطهارة بالماء على التيمم . لأنه الأصل . ثم ان الفقهاء قدموا العبادات أهتماما بالأمور الدينيه . ثم المعاملات لضرورة الأكل والشرب واللبس ونحوها . ثم النكاح لأن شهوته تأتي بعد الغداء . ثم الجنايات والحدود والقضاء . قال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله قلت : وذلك لحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال . فالجنايات سياج لكل الأبواب التي قبلها . الطهارة . لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار . الطهارة في الشرع تطلق على معنيين . الأول : أصل . وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله . والغل والبغضاء لعبادالله المؤمنين . وهي أهم من طهارة البدن . بل لايمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك . قال تعالى (( انما المشركون نجس )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم . (ان المؤمن لاينجس) . متفق عليه . الثاني : فرع . وهي الطهارة الحسيه . وهي ( ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ) . شرح التعريف . قوله . (أرتفاع الحدث ) . * الحدث * هو . وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهاره . . ( مثاله ) رجل بال واستنجى ثم توضأ . فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي . فلما توضأ أرتفع الحدث . فيستطيع بذلك أن يصلي . لزوال الوصف المانع من الصلاة . وقوله ( وما في معناه ) . الضمير هنا يعود على (أرتفاع ) لا على ( الحدث ) . بمعنى . وما في معنى أرتفاع الحدث . فلا يكون فيها أرتفاع الحدث . ولاكن فيها معناه . . مثاله ( غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل . فهاذا واجب . ويسمى طهارة وليس بحدث . لأنه لا يرتفع به الحدث . فلو غسلت الأيدي . ما جازت الصلاة . وأيضا لو جدد رجل وضوءه . أي توضأ وهو على وضوء فلا يكون فيه أرتفاع للحدث . مع أنه يسمى طهاره . لأنه في معنى أرتفاع الحدث . وقوله . ( وزوال الخبث ) . * ( الخبث ) هو النجاسة . وقيل النجاسة هي : كل عين يحرم تناولها . لا لضررها . ولا لأستقذارها . ولا لحرمتها . قال بعض الفقهاء . وزوال الخبث أشمل من أزالة الخبث . فزوال الخبث وهي النجاسة . طهارة سواءا زال بنفسه . أو زال بمزيل آخر . فيسمى ذلك طهارة . مثال على ذلك . أرض نجسة بالبول . ثم جاء عليها المطر . وطهرها . فانها تطهر بدون أزالة منا . *** الى هنا وصلنا *** الى نهاية الدرس الفقهي . وسوف يكون الدرس القادم . بعنوان ( أقسام المياه ) . |
03-13-2012 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رد: درس الفقه ( أحكام الطهاره ) * (1) *
|
|
|